للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال القاضي: منهم الظاهر من قولَي أحمد ما (١) اختارهُ الخرقي، وهو وجُوب العَدد في سائر النجاسَات (٢)، وإيجاب العدَد والتتريب (٣)، قياسًا على الوُلوُغ، وهذا إنما يصح إذا ألغى (٤) الفارق بين نجاسَة الكلب وغَيره وهو غِلَظُ النجاسَةِ.

(فِي الإِنَاءِ) الإناء عَام فيدخُل فيه إناء الطعَام، وإناء الماء، ولمالك رحمه الله قول أنهُ لا يغسل إلَّا إناءُ الماء دون إناء الطعَام، قال في "المدونة": إن كان يغسل سبعًا للحَديث ففي الماء وحدهُ (٥)، وقد وُجِّهَ ذلك بأمرين:

أحَدهما: أنه مَبني على تخصيص العَام بالعُرف والعُرف أن الطعَام محفوظ مِنَ الكلاب مَصون عنها (٦) لعزَّته عندَ العَرب، فلا يكادُ الكلب يصل إلا إلى آنية (٧) الماء، فيقيَد اللفظ بذَلك.

الثاني: أن في رواية "فليرِقهُ وليغسلهُ (٨)، سبْع مَرات (٩) " والطَّعَام لا يجوُز إراقته، لحرمَته ولنَهيه - صلى الله عليه وسلم - عن إضاعَة المال.

(فَاغسِلُوهُ) الضَّمير عائد إلى الإناء أعني: ضَمير المفعُول، والإناء حقيقة في جملته، واختلفوا في هذا الأمر هل هو [على الوجُوب] (١٠) أم لا؟ فظاهر الأمر الوُجُوب، وبه قال الشافعي (١١)، وعن مالك قول


(١) ليست في (س، م).
(٢) "المغني" ١/ ٧٦.
(٣) في (م): التراب.
(٤) في (م): أنقى.
(٥) "المدونة": ١/ ١١٥.
(٦) في (م): منها.
(٧) من (د، س، ل، م).
(٨) في (م): وبغسله.
(٩) في (د، س، ل، م): مرار.
(١٠) في (م): للوجوب.
(١١) "الأم" ٧/ ٣٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>