للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بحملهِ على النَّدب (١)، ويمكن توجيهه بأن الأمر يصرف عن ظاهره إلى النَّدب بقرينة، واختلفوا [هَل هذا الأمر] (٢) تعبدي لا يعقل مَعناه أو مُعلل فالذين (٣) عَللوهُ اختلفوا في العِلة، فقيل: النجاسَة، وقيل: علته أنهم نُهُوا عن اتخاذه فلم ينتهوا فعلل عَليهم بذَلك، والمالكية استدلوا على كونه [تعبدًا بأمرين] (٤)

أحدهما: دُخول عدد السَّبع فيه، ولو كانَ للنجاسَة اكتفي فيه بمرَة واحِدَة.

والثَّاني (٥): جَواز أكل ما صَادَهُ الكلب من غير غسْل، وزاد بعضهم وجهًا ثالثًا وهو دُخول التراب، وقال: غسْل النجاسَة لا مدْخَل للتراب فيه.

(سَبْعَ مِرَارٍ) هذا الحكم يتعَلق بوُلوُغ الكلب، وهل يُلحق به الخنزير في عَدَد الغَسَلَات سبعًا فعن مَالك (٦) والشَّافعيّ لا يثبت القول بعدم الإلحاق وذكر المزني عن الشافعي: أنه احتَج بأن الخنزير أسوأ حالًا من الكلب فقاسَهُ عليه (٧).

(و) في (الثامِنَةً عفره) (٨) رواية الخَطيب: "عَفروهُ" (بِالتُّرَابِ) نقل عن


(١) "الكافي" لابن عبد البر ١/ ١٥٨.
(٢) في (م): في هذا الأمر هل هو.
(٣) من (د، س، ل، م).
(٤) في (ص، د): تعبدًا باثنين، وفي (م): متعبدًا بأمرين، وفي (ل): مقيدًا بأمرين.
(٥) في (ص، د، س، ل): والثانية.
(٦) "المقدمات الممهدات" لابن رشد الجد ١/ ٩٢.
(٧) "الأم" ١/ ٤٥ - ٤٦، "الحاوي الكبير" ١/ ٣١٥.
(٨) في (م): عفروا.

<<  <  ج: ص:  >  >>