للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فضل لموضع من منى على غيره (١) وذكر الأزرقي أن منحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنى عن يسار منحر (٢) الإمام (فنحر منها) أي من [بدن الهدي] (٣) (بيده) فيه أن الأولى للمهدي أو المضحي أن يتولى الذبح بيده إن أمكن وكان عارفًا، وأن المنحر الذي نحر فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - أفضل، قال ابن التين: منحر النبي - صلى الله عليه وسلم - هو عند الجمرة الأولى التي تلي المسجد، وكأنه أخذه من أثر أخرجه الفاكهي (٤) (ثلاثًا وستين) فيه استحباب تكثر الهدي، وكان هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - في تلك السنة مائة، وقيل: إنما نحر بيده ثلاثًا وستين لأنه التي أتى بها من المدينة، وعلى هذا فلا يكون فيه حجة على الاستنابة، وتقدم أنه قيل: إنما أهدى (٥) النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك العدد (٦) لأنه منتهى عمره على ما هو الأصح في ذلك، فكأنه أهدى عن كل سنة من عمره بدنة (٧).

(وأمر عليّا فنحر ما غبر) بفتح الغين المعجمة والباء الموحدة، أي ما بقي منها، قال الله تعالى: {إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ} (٨) أي من الباقين في الموضع الذي عذبوا فيه، فيه استحباب تعجيل الهدايا [في يوم واحد] (٩) وإن كانت كثيرة، ولا يؤخر بعضها إلى أيام التشريق،


(١) انظر: "الاستذكار" ١٣/ ٧٦.
(٢) في (م): مصلى.
(٣) في (ر): البدن.
(٤) "أخبار مكة" ٤/ ٢٨٧.
(٥) في (م): خص.
(٦) من (م).
(٧) في (م): سنة.
(٨) الأعراف: ٨٣.
(٩) تأخرت هذِه العبارة في (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>