للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحتج به على جواز الاستنابة في ذبح (١) الهدي والأضحية (بشرطه (٢) وأشركه في هديه) بفتح الهاء وإسكان الدال على المشهور.

قال النووي: ظاهره أنه شاركه في نفس الهدي (٣) فيه دليل على جواز الشركة في الهدايا.

قال القاضي عياض (٤): وعندي أنه لم يكن شريكًا حقيقة، بل أعطاه قدرًا يذبحه (٥).

(وأمر من كل بدنة) وفي رواية: [ثم أمر] (٦) من كل بدنة (ببضعة) بفتح الباء لا غير وهي القطعة من اللحم (فجعلت في قدر، فطبخت فأكلا منها) فيه استحباب الأكل من هدي التطوع وأضحيته لامتثال قوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا} الآية، وهما وإن لم يأكلا من كل بدنة فقد شربا من مرقها (٧) وخصوصية علي بالمؤاكلة دليل على أنه أشركه في الهدي، وفيه دليل على أن من حلف أن لا يأكل لحمًا فشرب مرقه أنه يحنث، وفيه دليل على استحباب أكل الأول (٨) من الهدايا والضحايا، وفيه دليل على جواز أكل المهدي من الهدي وإن كان قارنًا فقد تقدم


(١) من (م).
(٢) من (م).
(٣) "شرح النووي" ٨/ ١٩٢.
(٤) من (م).
(٥) "إكمال المعلم" ٤/ ٢٨٥ - ٢٨٦.
(٦) سقط من (م).
(٧) في (م): مرق كل ذلك.
(٨) في (م): الأقل.

<<  <  ج: ص:  >  >>