للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنه كان قارنًا (وشربا من مرقها) فيه دليل على أن الآكلين من الهدي وغيره يجمعون بين الأكل من اللحم والشرب من المرق، وفيه دليل على أن أكل اللحم مقدم على شرب المرق، وكذا على الثريد، وفيه دليل على ترك التأنق في المأكل؛ لأنهما اقتصرا على وضع الماء على اللحم دون إدام (١) آخر.

(قال هشام) بن عمار بن نصير بضم النون مصغر خطيب دمشق، مات سنة ٢٤٥ (وسليمان: ثم ركب) القصواء (فأفاض) أي: اندفع بسرعة، وكالإفاضة دفعة (إلى البيت) أي: بطواف الإفاضة (فصلى بمكة الظهر) قال النووي: فيه حذف تقديره فأفاض فطاف بالبيت طواف الإفاضة [ثم صلى الظهر فحذف ذكر الطواف لدلالة الكلام عليه (٢)، والأصل في طواف الإفاضة] (٣) قوله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ}، فالتفث (٤): الرمي، والنذور: الذبائح، والطواف: طواف الركن، ويسمى طواف الزيارة، ولا خلاف أن إيقاعه يوم النحر أولى وأفضل، والأفضل أن يصلي الظهر إذا عاد إلى منى كما قاله (٥) أصحابنا الشافعية (٦) واستدلوا بما رواه مسلم في "صحيحه" عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أفاض يوم النحر ثم


(١) في (ر): أدم.
(٢) "شرح النووي" ٨/ ١٩٣.
(٣) من (م).
(٤) في (م): هنا هو.
(٥) في (ر): قالوا.
(٦) "المجموع" ٨/ ٢٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>