للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يحمل الأمر في هذا على أنها مرصدة للنفع العام، [فيكون للنبي] (١) في معنى الهدية، وفيه أنه لا يكره طلب السقي من الغير ولا رد ما يعرض على المرء من الإكرام إذا عارضه مصلحة أولى (٢) منه.

وفيه الترغيب في السقي خصوصًا من ماء زمزم (٣). وفيه فضيلة الشرب منه.

قال ابن التين: لا يستعمل ماء زمزم في مرحاض ولا يخلط بنجس، ولا تزال به نجاسة، ويتوضأ به ويتطهر من ليس بأعضائه نجس ولا يغسل به الميت، وعلى هذا قاعدة أن الميت نجس، ولا يستنجى به، وذكر أن بعض الناس استحل ذلك فحدث به الباسور وأهل مكة على إتقاء ذلك إلى اليوم.

[١٩٠٦] (عن جعفر بن محمد) الصادق (عن أبيه) محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر والعصر بأذان واحد) جامعًا بينهما بأذان واحد للأولى ولا يؤذن للثانية كما قال الشافعية (٤) والحنفية (٥)، وهو الصحيح عند الحنابلة (٦) وعند


(١) في (م): لكون المعنى، وفي "الفتح": فتكون للغني.
(٢) في بعدها في (م): لأن رده، وفي (ر): لا رد دره، والنقل من "فتح الباري" وفيه نقص والذي في "الفتح" لأن رده لما عرض عليه العباس مما يوتى به من نبيذ لمصلحة التواضع التي ظهرت من شربه مما يشرب منه الناس.
(٣) "فتح الباري" ٣/ ٥٧٥.
(٤) انظر: "الحاوي" ٤/ ١٧٦.
(٥) انظر: "المبسوط" ٤/ ٦٢.
(٦) انظر: "المغني" ٥/ ٢٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>