للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ثم دعا بالوضوء) بفتح الواو، وهو الماء الذي يتوضأ به، قال النووي: وفيه لغة أنه يقال بالضم وليس بشيء (١).

فيه: الاستعانة [في إحضار] (٢) الماء من البئر (٣) والبيت ونحوهما وتقديمه (٤) إليه وهو جائز، ولا يقال: إنه بخلاف الأولى.

(فتوضأ وضوءًا ليس بالبالغ) وفي رواية لمسلم: لم يسبغ الوضوء. وفي رواية: توضأ وضوءًا خفيفًا، قال النووي: تخفيفه بأن خفف استعمال الماء بالنسبة إلى غالب عادته - صلى الله عليه وسلم -، أو توضأ مرة مرة (٥) (جدّا) بكسر (٦) الجيم، قال الجوهري: يقال فلان محسن إليَّ جدّا، ولا يقال: جدّا (٧). أي: بفتح الجيم.

(فقلت: يا رسول الله الصلاة) بالنصب على أنه مفعول بفعل مضمر. أي: أقم الصلاة، [يجوز الرفع على الابتداء والخبر أمامك. أي: الصلاة حضرت. أو فاعل بإضمار حضرت الصلاة] (٨) ومعناه: أن أسامة ذكره بصلاة المغرب وظن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نسيها (٩) حيث أخرها عن العادة المعروفة في غير هذِه الليلة.


(١) "شرح النووي" ٩/ ٢٥.
(٢) في الأصول: بإحضار. والمثبت هو الصواب.
(٣) في (ر): النهر.
(٤) في (ر): القديمة.
(٥) "شرح النووي" ٩/ ٢٥.
(٦) في (م): بفتح.
(٧) "الصحاح" (جدد).
(٨) سقط من (م).
(٩) ساقطة من الأصول، والمثبت من "شرح مسلم" للنووي.

<<  <  ج: ص:  >  >>