للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(بنت عبد الرحمن) بن سعد (١) ابن زرارة، كانت في حجر عائشة أم المؤمنين وربتها، وهي من التابعين المشهورين، ماتت سنة ١٠٣ (٢).

(عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إذا رمى أحدكم جمرة العقبة) ورواية أحمد: "إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء" (٣). ورواه الدارقطني والبيهقي من حديث الحجاج، عن أبي بكر بن محمد ابن حزم، عن عمرة، عن عائشة مرفوعًا، وفي رواية الدارقطني: "إذا رميتم وحلقتم وذبحتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء" (٤). وقد اتفقوا على أنه لا يدخل الذبح في التحلل. ومدار الحديث على الحجاج، قال أحمد: كان من الحفاظ (٥)، وقال أبو حاتم: صدوق مدلس (٦). وقد استدل به أصحابنا وغيرهم على أنه يحل بالتحلل الأول اللبس والقلم وستر الرأس والحلق إذا لم يجعله نسكًا، وهو المرجوح.

ولا خلاف أن الوطء لا يحل له ما لم يوجد التحلل الثاني، لكن المستحب أن لا يطأ حتى يرمي أيام التشريق، قال الرافعي: وفي عقد النكاح والمباشرة فيما دون الفرج كالقبلة والملامسة وقتل الصيد


(١) في (ر): سعيد. والمثبت من "تهذيب الكمال" ٣٥/ ٢٤١.
(٢) في (م): ثلاث ومائة. وفي "التهذيب" سنة ست ومائة أو ثمان وتسعين.
(٣) "مسند أحمد" ٦/ ١٤٣.
(٤) "سنن الدارقطني" ٢/ ٢٧٦، و"السنن الكبرى" ٥/ ١٣٦.
(٥) "ميزان الاعتدال" ١/ ٤٥٨.
(٦) "الجرح والتعديل" ٣/ ١٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>