للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قولان: أحدهما أنها تحل، أما في غير الصيد؛ فلأنهما محظوران (١) للإحرام لا يفسدانه فأشبها القلم والحلق. وأما في (٢) الصيد فلأنه لم يستثن في الحديث المذكور إلا (٣) النساء.

والثاني: لا [يحل أما] (٤) في غير الصيد فلتعلقهما (٥) بالنساء، وقد قال في الحديث: (فقد حل له كل شيء إلا النساء) وأما الصيد فلقوله تعالى: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} (٦)، والإحرام باقٍ (٧).

(قال أبو داود: والحديث ضعيف، والحجاج) [بن أرطاة] (٨) (لم ير الزهري (٩) ولا سمع منه) وهو مدلس. وقال البيهقي: إنه من تخليطاته. قال البيهقي: وقد روي هذا في حديث لأم سلمة مع حكم آخر لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال به (١٠)، وأراد به ما رواه البيهقي، ومنه: "فقد حللتم من كل شيء حرمتم منه إلا النساء حتى تطوفوا بالبيت، فإذا أمسيتم ولم تفيضوا صرتم حرمًا كما كنتم أول مرة حتى تفيضوا بالبيت" (١١)، لكن


(١) في (ر): محصوران.
(٢) زاد في (ر): غير.
(٣) زاد في (ر): في.
(٤) في (ر): يحلل أن.
(٥) في الأصول الخطية: فليطفهما. والمثبت من "الشرح الكبير".
(٦) المائدة: ٩٥.
(٧) "الشرح الكبير" ٣/ ٤٢٩ - ٤٣٠.
(٨) سقط من (م).
(٩) بعدها في (ر): نسخة: ولم يسمع.
(١٠) "السنن الكبرى" للبيهقي ٥/ ١٣٦.
(١١) "السنن الكبرى" للبيهقي ٥/ ١٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>