للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيحتمل أن يكون مِنَ الألفاظ التي يسميها الأصوليُّون وغيرهم المشكلة (١)؛ لأنه في نجس العَين أولى وأقوى؛ إذ لا يمكن زواله عن العَين بخلاف المتنجس، ويحتمل أن يكون إطلاقه على النَّجس مجازًا.

(إنها مِنَ الطَّوافين عليكم) يَعني: ليست الهِرة بنجسَة؛ لأنها تطوف عَليكم وتتمسح بثيابكم وفرشكم ولو كانت نجسَة لأمرتكم (٢) باجتنابها وإخراجها من البيوت، وذكر فيه مَعنى آخر وهو أنها كالطَّوافِينَ عَلَيْكُمْ من المماليك وأصحَاب الحوايج، يَعني يحصُل لكم الأجر في الإحسَان إليها. و (أو) في قوله: "أو الطَّوَّافات" شك من الراوي كما تقدم.

(وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهَا) أي: بالفاضل من الماء الذي شربت منه الهرة، أي: بقي بعد شربها، وقد قاسَت عائشة رضي الله عنها الفاضل من الأطعمة على الفاضل مِنَ الماء؛ لأن الماء من المطعومات، كما قال تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي} (٣).

* * *


(١) في (د): المشككة.
(٢) في (د، س، ل): لأمرتهم.
(٣) البقرة: ٢٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>