للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(إِلَى عَائِشَةَ فَوَجَدْتُهَا تُصَلِّي فَأَشَارَتْ إِليَّ) بتشديد اليَاء المثناة تحت (ضَعِيهَا) ورواية الخَطيب: أن ضَعيها. بزيَادة: أن. وفيه دليل على أن الإشارة المفهمة لا تبطل الصَّلاة كما إذا رد السَّلَام بالإشارة؛ لما روى ابن عمر قال: خرَج رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى قباء فصَلى (١) فيه، قال: فجاءته الأنصَار فسَلموُا عليه وهو يُصَلي، قال: فقلتُ لبِلَال: كيف يرد عَليهم حين كانوا يُسلموُن عليه وهو يُصلي؟ قال: يقول هَكذا وبَسَطَ يعني: كفه وجَعَل بَطنه أسفل وظهره إلى فوق.

قال الترمذي: صَحيح (٢). ورواه الأثرم.

(فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَأَكَلَتْ منها (٣)، فَلَمَا انصَرَفَتْ الهرة أَكَلَتْ) عائشة (مِنْ حَيثُ أكلَتِ الهِرَّةُ) فيه التعليم بالفعل كالتعليم بالقول، وفيه طَهارة سُؤر الهرة وفمها وغيرها مِنَ الحيوانات التي لا يؤكل لحمها غير الكلب والخنزير كما تقدم.

(فَقَالَتْ إِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِنَّهَا لَيسَتْ بِنَجَس) بفتح الجيم، قال البَاجي: ظَاهرهُ ينفي (٤) نجاسَة العَين (٥)، ويمكن أن يقرر هذا الذي قاله مِنَ الظاهِر بأن الضَّمِير في قوله: "إنها" عائد إلى الذّات فيُعود الحكم إليها، فإذا كانَ النجسُ يطلق على نجس العَين والمتنجسُ بالغَير (٦)


(١) في (س، م): يصلِّي.
(٢) "جامع الترمذي" (٣٦٨) وقال: حسن صحيح. وسيأتي تخريجه عند شرحه إن شاء الله تعالى.
(٣) من (د).
(٤) سقطت من جميع النسخ. والمثبت من "المنتقى" ١/ ٦٢.
(٥) "المنتقى في شرح الموطأ" ١/ ٤٢.
(٦) في (ص): بالعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>