للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحَديث، وإنما هو فعل أبي قتادة، والذي احتج به خصُومه قوله - صلى الله عليه وسلم - (إنها ليست بنجس) وإذا لم تكن نجسًا كانَ سُؤرها طَاهرًا.

والأصوليون يذكرون هذا الحَديث في دلالة التنبيه (١) والإيماء إلى التعليل؛ لأنه لو لم يكن علة لم يكن ذكر الطواف مفيدًا (٢)، فإنهُ لو قال أنها سوداء أو بيضاء لم يكن منظومًا إذا لم يرد التعليل، وفيه دلالة على أن المشقة تجلب التيسير والتخفيف وهو من القواعد الأصوليَّة.

[٧٦] (ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ) قال: (ثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ) بن محمد الدراوردي (عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ بْنِ دِينَارِ التَّمَّارِ) بفتح المثناة فوق، المدَني [صَدُوق (٣)، قال الدارقطني بعدما رواه: تفرد بِرَفعه داود بن صَالح (٤)، وكذا قال الطَّبراني (٥) والبزار] (٦). (عَنْ أُمِّهِ) اسْمهَا خولة (أَن مَوْلاتَهَا أَرْسَلَتْهَا بِهَرِيسَةِ) فَعيلة بمَعنى مفعولة، وهرسَها الهَراس هرسًا مِن بَاب قَتَلَ.

قال ابن فارس: الهرس دق الشيء؛ ولذلك سميت الهريسَة. (٧) وفي "النَّوادر": الهريس الحَب المدقوق بالمهراس قبل أن يُطبخ فإذا طبخ فهو الهريسَة بالهَاء (٨).


(١) في (ص، م): الشبه. وفي (س): السنة.
(٢) في (م): مقيسًا.
(٣) "الكاشف" للذهبي (١٤٤٣).
(٤) "سنن الدارقطني" ١/ ٧٠.
(٥) "المعجم الأوسط" (٧٩٤٩).
(٦) سقط من (م).
(٧) "مجمل اللغة" لابن فارس (هرس).
(٨) "المصباح المنير" (هرس).

<<  <  ج: ص:  >  >>