للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- صلى الله عليه وسلم - أَنْ تَغْتَسِلَ المَرْأَةُ بِفَضْلِ) طهور (الرَّجُلِ ويَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ) أي: بالماء الفاضل مِنَ طهور (المرأة) كما سَيَأتي في الحَديث بَعدهُ، وقد استدل بهذا الحَديث والذي بَعده على المشهور من رواية أحمد (١).

كما (٢) قال ابن قدامَة: أنهُ لا يجُوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة إذا خلت بالماء. قال: وقد كرههُ غَير واحِد من أصحاب النَّبي - صلى الله عليه وسلم - لهذا الحَديث (٣).

(زَادَ مسدد) في روايته (وَلْيَغْتَرِفَا) منه (جَمِيعًا) يَعني: أن القائلين بأنه لا يجوز وضوء الرجُل بفضل وضوء المرأة محله ما إذا خلت المرأة بالماء، وأمَّا إذا كانا جميعًا يغترفان منهُ فلا بأس باستعماله لهذِه الزيَادة.

[٨٢] (ثَنَا) محمد (ابْنُ بَشَارٍ) بندار، أحد أوعية السُّنة، قال أَبُو دَاوُدَ: كتبت عن بندار نحوًا من خَمسين ألف حَديث (٤)، قال: (ثَنَا أَبُو دَاوُدَ) سُليمان بن دَاود (يعني: الطيَالِسِيَّ) أصلهُ فارسي سَكن البصرة، قال: (ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ) ابن سُليمان الأحَول، مَولى بني تميم، كان من أهل البصرة، وكان بالكوفة على الحسبة في المكاييل والأوزان، وكان قاضيًا بالمدائن لأبي جعفر.

(عن أبي حاجب) سَوَادة بفتح المهملة والواو المخففة وآخرهُ هاء التأنيث ابن عاصم العنزي بفتح النُّون وكسر الزاي ليس بأخي نَصر بن


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٥٩).
(٢) من (د).
(٣) "المغني" ١/ ٢٨٢ - ٣٨٣.
(٤) "سؤالات الآجري لأبي داود" (٦٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>