للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَاصم، قال ابن معين والنسائي: ثقة. (١) ذكرهُ ابن حبان في "الثقات" (٢).

(عَنِ الحَكَم بْنِ عَمْرِو، وَهُوَ الأَقْرَعُ) وهو الحكم بن عمرو بن مجدع، وقيل: مجدح (٣) ويُقالُ له: الحكم بن الأقرع الغفاري أخو رافع، ولهما صُحبة، نَزل البصرة ولي خُراسَان ومَات بمرو عام ٤٩.

(أَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ) بفتح الطَّاء، أي: بِفَضْلِ (الْمَرْأَةِ) (٤) الماء الذي تتَطهر به المرأة من وضوء وغسل وغيرهما، وقد يدخل فيه التراب الذي تتيمم به، والمشهور عن أحمد أنه لا يجوز استعماله إذا خلت به المرأة، وهو قول عبد الله بن سَرجس (٥) والحَسَن، وغنيم بن قيس، وهو قول ابن عُمر في الحَائض والجنُب (٦).

قال أحمد: وقد كرههُ غَير واحد من أصحَاب النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا إذا خلت المرأة به، والرواية الثانية: يجوز الوُضوء به للرِّجال والنسَاء، اختارهَا ابن عقيل (٧)، وهو قول أكثر أهل (٨) العلم؛ لرواية مُسلم في "صحيحه": كان


(١) "تهذيب الكمال" ١٢/ ٢٣٥.
(٢) "الثقات" لابن حبان ٤/ ٣٤١.
(٣) سقط من (م)، وفي (د): وقيل: مخدج.
(٤) الحديث رواه الترمذي (٦٤)، وقال: حسن، والنسائي ١/ ١٧٩، وابن ماجة (٣٧٣)، وابن حبان (١٢٦٠)، وأحمد في "المسند" ٢٩/ ٤٠٥ من طريق شعبة به، وقال الألباني في "صحيح أبي داود" (٧٥): إسناده صحيح.
(٥) "مصنف عبد الرزاق" (٣٨٥).
(٦) "مصنف عبد الرزاق" (٣٨٦).
(٧) انظر: "المغني" ١/ ٢٨٣.
(٨) من (د، س، م).

<<  <  ج: ص:  >  >>