للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فأخذ متاعهم) قال ابن البلقيني في حواشي "الروضة": لو كان الصائد في حرم المدينة أو قاطع شجر حرم (١) المدينة عبدًا هل يسلب ثيابه كما اتفق لسعد؟ فالذي يقتضيه النظر أنه لا يسلب ثياب العبد؛ لأنه لا ملك له، وكذلك لو كان على الصائد ثوب مستأجر أو مستعار فإنه لا يسلب (٢). ولم أر من تعرض لذلك، وهذا عجب منه مع كثرة اطلاعه، فإن القمولي وابن الرفعة في "شرح الوسيط" قالا بعد ما قالا: قال الماوردي وصححه النووي: ليس له أخذ ما عليه من ثياب مغصوبة قطعًا، كما ليس لقاتل الحربي أخذ ما عليه من الثياب لمسلم (٣).

قال بعض شارحي الكتاب: فينبغي أن تكون الثياب المستعارة كذلك. قال: وينبغي أن لا يسلب العبد ثيابه (٤)؛ لأن جنايته تتعلق برقبته، وثيابه ملك لسيده، لكن قضية سعد كانت مع عبد، واستدل له بعموم الخبر، ولو لم يشاهده أحد عند اصطياده، قال: فالظاهر أنه يلزمه حمل (٥) السلبة إلى الإمام.

(وقال: يعني لمواليهم) على سبيل الاعتذار عن أخذ متاعهم لولا أني (سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى أن يقطع من شجر المدينة شيء) أي: كما لا يقطع من شجر مكة (٦)، قال ابن قدامة: يفارق حرم (٧) المدينة حرم مكة


(١) من (م).
(٢) انظر: "الغرر البهية في شرح البهجة الوردية" ٢/ ٣٦٨.
(٣) "المجموع" ٧/ ٤٨٣.
(٤) و (٥) من (م).
(٦) في (م): المدينة. ولعل المثبت هو الصواب.
(٧) سقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>