للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في شيئين: أحدهما: يجوز أن يؤخذ من شجر حرم المدينة ما تدعو الحاجة إليه للمساند والوسائد والرحل.

الثاني: أن (١) من صاد صيدًا خارج المدينة، ثم أدخله إليها لم يلزمه إرساله، نص عليه أحمد؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا أبا عمير ما فعل النغير" (٢)، وهو طائر صغير، فظاهر هذا أنه أباح إمساكه بالمدينة؛ إذ (٣) لم ينكر ذلك. وحرمة مكة أعظم من حرمة المدينة، بدليل أنه لا يدخلها إلا محرم (٤).

(وقال: من قطع منه شيئًا فلمن أخذه سلبه) أي: جميعه.

قال الدارمي: إن كان عليه سراويل أخذه وستر المسلوب نفسه.

قال ابن الرفعة: وهذا صريح في أن لا يبقى له سترة، وقال الماوردي: يبقى له ما يستر عورته (٥). وصححه النووي (٦)، واختاره صاحب "البيان" (٧) وفي الحديث دلالة على أن السلب يستحقه السالب، وفي المسألة ثلاثة أوجه هذا أصحها، والثاني أنه لمساكين المدينة، والثالث أنه لبيت المال.

قال أصحابنا: يسلب بمجرد الاصطياد سواء تلف الصيد أم لا (٨).


(١) من (م).
(٢) أخرجه البخاري (٦١٢٩)، ومسلم (٢١٥٠).
(٣) في (م): و.
(٤) "المغني" ٥/ ١٩٣ - ١٩٤.
(٥) "المجموع" ٧/ ٤٨٣.
(٦) "الحاوي الكبير" ٤/ ٣٢٨.
(٧) "البيان" للعمراني ٤/ ٢٦٥.
(٨) انظر: "الشرح الكبير" ٣/ ٥٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>