للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على هيئة يستقذرها من الشعث ورثاثة الهيئة، فيكون ذلك سببًا لفقد الألفة وعدم الصحبة (١). وهذا منه - صلى الله عليه وسلم - إرشاد للأزواج في حق زوجاتهم.

(فصلى بها) فيه استحباب الصلاة بالبطحاء إذا نزل، وأن لا يجاوزها حتى يصلي فيها، وإن كان في غير (٢) وقت صلاة مكث حتى يدخل وقت الصلاة فيصلي قال (فكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك) تبركًا بآثار النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقد استحب مالك النزول والصلاة فيه (٣).

[٢٠٤٥] (قال مالك) في "الموطأ": (لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس) بتشديد الراء المفتوحة.

قال القاضي: المعرس: موضع النزول.

قال أبو زيد: عرس القوم في المنزل إذا نزلوا به أي وقت كان من ليل أو نهار.

وقال الخليل والأصمعي: التعريس: النزول آخر الليل (٤) (إذا قفل) أي: رجع، [ولا يقال إلا في الرجوع، وربما سميت الرفقة قافلة تفاؤلًا بالسلامة (راجعًا إلى المدينة حتى يصلي] (٥) فيها ما بدا له) وأقله ركعتان.

وزاد في "الموطأ": وإن مر به في غير وقت صلاة فليقم حتى تحل الصلاة ثم يصلي ما بدا له (لأنه بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عرس به) (٦).


(١) "إكمال المعلم" ٤/ ٤٥٦ - ٤٥٧.
(٢) سقط من (م).
(٣) انظر "التاج والإكليل" ٣/ ١٣٦.
(٤) "العين" للخليل ١/ ٣٢٨، و"إكمال المعلم" ٤/ ٤٥٦.
(٥) سقط من (م).
(٦) "الموطأ" ١/ ٤٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>