للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عباس. وبوب عليه: باب تزويج الزانية (١).

(عن عكرمة، عن ابن عباس) رضي الله عنهما (قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إن امرأتي) زاد النسائي: من أحب الناس إلي، وهي (لا ترد يد لامس) قال الإمام أحمد: أي أنها تعطي من ماله من يلتمس منها، أي: يطلب، قال: وهذا أشبه؛ إذ لم يكن يأمره بإمساكها وهي تفجر.

قال علي وابن مسعود: إذا جاءكم الحديث عن رسول الله فظنوا به الذي هو أهدى وأتقى (٢)، ومنه الحديث: "من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا" (٣). أي: يطلبه، فاستعار له اللمس، وسئل عنه ابن الأعرابي فقال: هو الفجور (٤).

وقال الخطابي: معناه الزانية (٥)، وأنها مطاوعة لمن أرادها لا ترده (٦). ويدل عليه تبويب النسائي: باب تزويج الزانية. وقد يحتج به لما قاله أصحابنا وغيرهم أن من قال عن زوجته: لا ترد يد لامس أو أنها تحب الخلوة بالأجنبي ونحوه فهو كناية، فإن أراد الزنا فقذف وإلا


(١) "سنن النسائي" ٦/ ٦٦.
(٢) أخرجه ابن ماجه (١٩)، وأحمد ١/ ٣٨٥، والدارمي (٦١١) من حديث ابن مسعود. وفي سنده انقطاع. وأخرجه ابن ماجه (٢٠)، وأحمد ١/ ١٢٢ من حديث علي، وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (٢٠).
(٣) أخرجه مسلم (٢٦٩٩) (٣٨)، وسيأتي تخريجه في باب الحث على طلب العلم.
(٤) انظر: "عون المعبود" ٦/ ٤٧.
(٥) في "معالم السنن": الريبة.
(٦) "مختصر سنن أبي داود" المطبوع معه "معالم السنن" ٣/ ٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>