للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلا، فإن أنكر الإرادة صدق بيمينه، وأن هذا اللفظ لو كان صريح قذف لما سكت عنه؛ إذ لم يقر على خطأ.

قيل: هي إجابتها لمن أرادها (قال: غربها) (١) أي: أبعدها، يريد الطلاق، يقال: غربته وأغربته إذا تجنبته وأبعدته. ومن كنايات الطلاق عند الشافعي: اغربي، بالغين المعجمة والراء، من غرب يغرب تباعد، واعزبي (٢) بالمهملة والزاي من عزب يعزب إذا تباعد، ولفظ رواية النسائي قال: "طلقها" قال: لا أصبر عنها (٣).

(قال) إني (أخاف أن تتبعها نفسي) كناية عن الموت (قال: فاستمتع بها) أي: لا تمسكها إلا بقدر ما تقضي متعة النفس بها ومن وطئها، وخاف عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - إن هو أوجب عليه طلاقها أن تتوق نفسه إليها فيقع في الحرام ويفسد حاله، فرأى في دوام نكاحه مع دفع الفساد عنه مع ضيق قلبه أولى، وإن كانت فاسدة الدين، فيحرص عليها ويواقي مواضع التهم وإلا كان شريكًا في المعصية مخالفًا لقوله تعالى: {قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا} (٤).


(١) وقع هنا تقديم وتأخير في الأصل.
(٢) "الأم" ٥/ ٣٧٤، ٣٧٧، وانظر: "المجموع" ١٧/ ١٠١.
(٣) "سنن النسائي" ٦/ ٦٩.
(٤) التحريم: ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>