للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من حيث هو ركوب من غير تعرض إلى الأحوال العَارضة التي تحرم أو توجب كراهيةً أو غير ذلك، كما هو عَادَة الفقهاء في إطلاق الحكم بالنظر إلى الحقيقة مِنْ غَير التفات إلى الأحَوال العَارضة كما تقول: الصَّيد جَائز، وقد يعرض ما يُوجبُ تحريمه. والنكاح مُستَحب، وقد يعرض ما يُوجب وجوبه (١) ولك (٢) أن تُفَصِّل.

ونقل (٣) أبو القاسم بن الجَلاب عن مَالك كان (٤) يكره ركوب البَحر لما يدخل على الإنسَان من نقص في صلاته، وذكر ركوب البحْر ثلاثة أقسَام وجعل ما ذكره (٥) مالك من الكراهة منزلًا على أحدها فقال: رُكوب البحر على ثلاثة أوجُه: جَائز: وهو إذا كانَ من شأنه أنهُ (٦) يقدر على صَلاته قائمًا، ولا يميد، ومكروه: وهو ما (٧) إذا لم يتقدم لهُ عَادَة بِرُكوبه ولا يَعلم إذا ركبَهُ هَل يميد وتتعطل صَلَاته أم لا؟ وممنوع: وهو ما إذا كانَ يَعلم من شأنه أنه يميد ولا يقدر على أداء الصَّلاة لكثرة الرَّاكب، ولا يقدر على السُّجُود (٨).

وتقرير النَّبي - صلى الله عليه وسلم - السَّائل عمَّا ذكر (٩) لهُ في ركوبهم البَحر، ولم


(١) في (ص، س، ل، م): تحريمه.
(٢) في (ص، س، ل، م): وذلك.
(٣) من (د).
(٤) من (م).
(٥) في (ص): وجعلها ذكره. وفي (م): جعلها بكر.
(٦) في (د): أن.
(٧) سقط من (د).
(٨) انظر: "مواهب الجليل" ٣/ ٤٨١.
(٩) في (م): ذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>