للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يستفصل عن أحْوَال راكبه، دليل على الجوَاز مُطلقًا على القاعدة التي ذكرها الشافعي أن ترك الاستفصَال في حكاية الحَال مع قيام الاحتمال مُنَزل (١) مَنزلة العُموم في المقَال (٢). فَعَلى هذِه القاعدة (٣) إذا وَجَدَ اللفظ جَوَابًا عن السُّؤال، فيُنزل التقرير بعد السُّؤال مَنزلة اللفظ حَتَّى يعمَّ أحْوال السؤال في الجَواز؛ لإقامة الإقرار على الحكم مَقام الحكم، إذ لا يجُوز تقريرُهُ - عليه السَّلام - على أمر بَاطل فنزل (٤) إقراره مَنزلة الحكم المبين (٥).

لكن يرد هَاهنا ما قاله الغزالي: إن المفهوم ليسَت دلالته لفظية، والعموم من عوَارض الألفاظ. وهذا المعَنى موجُود في دلالة التقرير، إذ ليسَت لفظية، ويُجاب عن هذا بأنا قلنا أنَّه منزل منزلة العُموم بمعنى شمول الحكم للأحوَال، ولا يجعلهُ حقيقة في العُموم.

(وَنَحْمِلُ مَعَنَا القَلِيلَ مِنَ المَاءِ) يستدل به على أن إعدَاد الماء الكافي للطهَارة مع القدرة عليه غير واجب على ما تقدم، وهو ترك الاستفسار والإقرار على السؤال؛ لأنهم أخبروه (٦) أنهم يحملون القليل من الماء وهو كالعَام (٧) في حَالات حَملهم، فيمُكن أن يكونَ مع القدرة على


(١) في (م): بترك.
(٢) "التبحير شرح التحرير" ٥/ ٢٣٨٧، "البرهان في أصول الفقه" (٢٤٨).
(٣) سقط من (م).
(٤) في (ص، د، ل): فنزله.
(٥) في (م): البين.
(٦) في (ص، م، ل): أخبروا.
(٧) في (م): كالعدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>