للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَمله، ويمكن أن يكون بسَبَب العَجز عن حَمله بسَبَب ضيق مراكبهم عن حَمل البَاقي، فإذا جَعلناهُ كالعَام فيتناول حَال القُدرة، ولم ينكر عليهم، فدلَّ ذلك على جَواز هذِه الحالة.

(فإن (١) تَوَضأنا بِهِ عَطِشْنَا) بكسر الطَّاء، يُقالُ: عَطش عَطَشًا فهو عَطشان وامرأةٌ عَطِشَةٌ وعَطْشَى.

قال سُليمان بن خلف الباجي في كلامه على هذا الحَديث: فيه دليل على أن العَطَش له تأثير في ترك استعمال الماء المعدّ (٢) للشرب، ولذلك أقرهُ النبي - صلى الله عليه وسلم - على التعَلق به. (٣)

وقال الحافظ يوسُف بن عَبد الله بن عَبد البرِّ في هذا الحَديث: إن المُسافر إذا لم يكُن معهُ من الماء إلا ما يكفيه لشربه وما لا غنى به عنهُ ولا فضل فيه؛ يعني: عن سقيه، أنه لا يتوضأ به، وأنَّه جائز (٤) له التَّيمم. انتهى (٥).

وينبني هذا على تقرير مسألة، وهي أنه إذا خاف العَطش فما الخَوف المعتبر في إباحة التَّيمم وظاهِر اللفظ في الحَديث تعليقه بُمطلق العَطش، والشافعية (٦) يعتبرُون هذِه الحَالة بحالة المرض المُبيح للتيمم فينظر هل


(١) في (ص، س، ل): فإذا.
(٢) في (م): العذب.
(٣) "المنتقى شرح الموطأ" ١/ ٤١.
(٤) في (ص، م، ل): جعل.
(٥) "التمهيد" ١٦/ ٢٢٣.
(٦) انظر: "المجموع" للنووي ٢/ ٢٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>