للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالاستفتاء، وفيه عدم كراهة التسمية بأفلح وإن كان قد جاء ما يخالفه، ولعل تقريره - عليه السلام - في هذا الحديث بيان الجواز، وأن النهي عن الكراهة دون التحريم أعني حديث النهي عن التسمية بأفلح (وأنا عمك) وللبخاري: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ (١).

(قالت: قلت: من أين؟ قال: أرضعتك امرأة أخي) وفي الصحيح عن عائشة: لو كان فلان (٢) حيًّا لعمها من الرضاعة دخل علي؟ قال: "نعم". ثم قال في آخر الحديث: "إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة" (٣). قال القابسي: هما عمان لعائشة أحدهما أخو أبيها أبي بكر من الرضاعة أرضعتهما امرأة واحدة، والثاني أخو أبيها من الرضاعة يعني أخا أبي القعيس (٤). كما قال: أرضعتك امرأة أخي. قال ابن أبي حازم: هما واحد في الحديثين.

قال عياض: والأشبه قول أبي الحسن؛ إذ لو كان واحدًا لم تحتج للامتناع منه ولحجابه بعد إعلام النبي - صلى الله عليه وسلم - لها بذلك، أو لسؤالها عن عمها الميت لو كان حيًّا. ورجح بعضهم قول أبي حازم، وقال: لعل عم حفصة كان بخلاف عمها، وأفلح إما أن يكون أخاها (٥) شقيقًا والآخر لأب أو أم فقط، أو يكون أحدهما أعلى في العمومة والأخر أدنى أو يكون أحدهما أرضعت زوجة أخيه بعد موته والأخر في


(١) "صحيح البخاري" (٢٦٤٤).
(٢) سقطت من الأصل، واستدركتها من "صحيح البخاري".
(٣) "صحيح البخاري" (٢٦٤٦).
(٤) "شرح النووي" ١٠/ ٢٠.
(٥) في "إكمال المعلم": أخوهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>