للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حياته، فأشكل هذا الأمر عليها حتى سألت عن حكم ذلك.

وفي حديث عائشة حجة على أن قليل الرضاعة وكثيرها يحرم كما تقدم؛ إذ لم يقع في الرضاع سؤال عن عدد الرضعات، واكتفي فيه بأنه عم من الرضاعة مجملًا ولم يفصل (١).

(قالت: إنما أرضعتني المرأة) فيه الحصر بإنما، ومفهوم الحصر أن الرجل لم يرضع وإنما ذكر (ولم يرضعني الرجل) زيادة في البيان.

اختلف العلماء في التحريم بلبن الفحل، فجمهور العلماء على أنه يحرم كما هو ظاهر الحديث، وذهبت طائفة إلى أنه لا يحرم وإنما يقع التحريم في ناحية المرأة لا من ناحية الرجل، روي هذا عن عائشة وابن عمر وابن الزبير وغيرهم من التابعين، وهو مذهب أهل الظاهر وابن ابنة الشافعي، وقيل: إنه لا يصح عن عائشة، وهذا الأشبه؛ لأنها روت الحديث فيه، وقال الإمام الشافعي: نشر الحرمة إلى الفحل خارج عن القياس؛ فإن اللبن ليس ينفصل منه، وإنما ينفصل منها، والمتبع الحديث (٢) (فدخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحدثته، فقال: إنه عمك) بوب عليه البخاري في الشهادات: باب: الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم.

(فليلج عليك) (٣) وللبخاري في باب: لبن الفحل: فأمرني أن آذن له.


(١) "إكمال المعلم" ٤/ ٣٢٤.
(٢) انظر: "الحاوي الكبير" ١١/ ٣٥٨ - ٣٥٩، و"عون المعبود" ٦/ ٥٩ - ٦٠ به.
(٣) أخرجه البخاري كما تقدم، ومسلم (١٤٤٥/ ٣)، والترمذي (١١٤٨)، والنسائي ٦/ ١٠٣، وابن ماجه (١٩٤٩) من طرق عن عروة بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>