للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذا الرضاع كما في هذا الحديث.

(فإنما) هي للحصر؛ لأن المقصود الرضاعة المحرمة في المجاعة لا مجرد (الرضاعة) ولمسلم: "إنما". والإتيان بالفاء أصرح في التعليل، ووجه التعليل في ذلك أن الرضاعة المعتبرة في المحرمية شرعًا ما كان فيه تقوية البدن واستغناؤه به من الجوع، وذلك إنما يكون في حال الطفولية قبل الحولين كما أشير إلى ذلك في قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (١)، وأمَّا بعد الحولين فالولد يستغني غالبًا بغير اللبن، فليس الرضاعة (من المجاعة) ولا يشبعه بعد ذلك إلا الخبز واللحم وغير ذلك كما سيأتي في الحديث بعده "لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم" (٢).

[٢٠٥٩] (ثنا عبد السلام بن مطهر) بفتح الهاء المشددة، ابن حسام بن مصك الأزدي، شيخ البخاري (أن سليمان بن المغيرة) القيسي مولى بني قيس بن ثعلبة (حدثهم عن أبي موسى) ذكره ابن عبد البر فيمن لم يذكر له اسمٌ سوى كنيته، ويعرف بأبي موسى الهلالي (عن أبيه، [عن ابن عبد الله] (٣) بن مسعود، عن) عبد الله (بن مسعود قال: لا رضاع) بكسر الراء (إلا ما شد العظم) أي: قوَّاه (وأنبت اللحم) أي: لحم المولود في بطن أمه كما ينبت الزرع في الأرض، والمعنى: أن حرمة الإرضاع لا تنتشر، ويؤثر التحريم كما تؤثر الولادة إلا إذا أنبتت الرضاعة اللحم


(١) البقرة: ٢٣٣.
(٢) يأتي تخريجه في الحديث التالي.
(٣) سقطت من الأصل واستدركته من مطبوعة "السنن".

<<  <  ج: ص:  >  >>