للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وشدت العظم وقَوَّته، وتراعى مدة ذلك في الحولين كما اقتضته حكمة الله تعالى، ويدل على ذلك ما رواه الدارقطني من حديث عمرو بن دينار عن ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا رضاع إلا ما كان في الحولين" (١). وقال البيهقي: الصحيح موقوف (٢). ويحتج له بحديث فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام (٣). والظاهر أن المراد بفتق الأمعاء انفتاحها ليدخل فيها اللبن، والأصل في الحولين قوله تعالى: {يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} (٤) (فقال أبو موسى) الأشعري عمَّن مصَّ من ثدي امرأته لبنًا: حرمت عليك. فقال ابن مسعود: انظر ما تفتي به. فقال أبو موسى: ما تقول أنت؟ فقال ابن مسعود .. الحديث. فقال أبو موسى: (لا تسألونا) عن شيء.

(وهذا الحبر فيكم) المراد بالحبر ابن مسعود في الحديث المذكور في "الموطأ" (٥) عن يحيى بن سعيد، وفيه الاعتراف بمنزلة من فاق قومه وأنه يتعين السؤال له دون من دونه.

[٢٠٦٠] (ثنا محمد بن سليمان الأنباري) بتقديم النون كما تقدم (ثنا وكيع، عن سليمان بن المغيرة، عن أبي موسى) سئل أبو حاتم الرازي عن أبي موسى فقال: مجهول، وأبوه مجهول (٦) (الهلالي، عن أبيه) عن ابن


(١) "سنن الدارقطني" (٤٣٦٤).
(٢) "السنن الكبرى" ٧/ ٤٦٢.
(٣) أخرجه الترمذي (١١٥٢)، وابن ماجه (١٩٤٦)، وقال الترمذي: حسن صحيح.
(٤) البقرة: ٢٣٣.
(٥) "الموطأ" (١٢٦٧) وقال الألباني في "صحيح أبي داود" (١٧٩٨): مرسل أو معضل.
(٦) "الجرح والتعديل" ٩/ ٤٣٨ (٢١٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>