للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي وَوَعَدَنِي فَوَفَّى لِي وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلالًا وَلا أُحِلُّ حَرامًا ولكن والله لا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللهِ مَكانًا واحِدًا أَبَدًا" (١).

٢٠٧٠ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فارِسٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّزّاقِ أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، وعَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابن أَبِي مُلَيكَةَ بهذا الخَبَرِ قَالَ: فَسَكَتَ عَلَيٌّ عَنْ ذَلِكَ النِّكاحِ (٢).

٢٠٧١ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْن يُونُسَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ - المَعْنَى - قَالَ أَحْمَدُ: حَدَّثَنا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ القُرَشِيُّ التَّيْمِيُّ أَنَّ المِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى المِنْبَرِ يَقُولُ: "إِنَّ بَنَي هِشامِ بْنِ المُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يُنْكِحُوا ابنتَهُمْ مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالِبٍ فَلا آذَنُ ثُمَّ لا آذَنُ ثُمَّ لا آذَنُ إلَّا أَنْ يُرِيدَ ابن أَبِي طالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابنتَي وَيَنْكِحَ ابنتَهُمْ فَإِنَّما ابنتِي بَضْعَةٌ مِنِّي يُرِيبُنِي ما أَرابَها وَيُؤْذِينِي ما آذاها". والإِخْبارُ فِي حَدِيثِ أَحْمَدَ (٣).

* * *

باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء

[٢٠٦٥] (ثنا عبد الله بن محمد النفيلي، ثنا زهير، ثنا داود بن أبي هند) واسم أبي هند دينار، قاله المصنف فيما سأله عنه الآجري البصري أحد الأعلام (عن عامر) بن شراحيل (عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تنكح) يحتمل أن تكون التاء مفتوحة والحاء مجزومة وتكسر لالتقاء الساكنين على الجزم بلا الناهية (المرأة) بالنصب، ويحتمل أن تكون لا نافية وتنكح بضم أوله وفتح ثالثه


(١) رواه البخاري (٣١١٠، ٣٧٢٩)، ومسلم (٢٤٤٩). وانظر لاحقيه.
(٢) انظر: السابق، وما بعده.
(٣) رواه البخاري (٣٧١٤، ٣٧٦٧، ٥٢٣٠، ٥٢٧٨)، ومسلم (٢٤٤٩). وانظر سابقيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>