للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحاء مرفوعة خبر معناه النهي؛ فإنه أبلغ من النهي بصيغته وأظهر في الرواية، والمرأة على هذا مرفوع، وقد جاء في رواية البخاري: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة (١) (على عمتها) ومعناه النهي عن هذا النكاح، أنه يفضي إلى التنافر بينهما والتباغض، وإلى قطيعة الرحم، ويدل عليه ما في رواية ابن عدي من حديث ابن عباس: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تزوج المرأة على العمة والخالة، وقال: "إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن" (٢). وإن كان في سنده من فيه فقد أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (٣). (ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها) المراد بالعمة والخالة أخت الأب وأخت الأم، وهذا حقيقة، وفي معناها أخت الجد ولو من جهة الأم، وأخت أبي الجد وإن علا وأخت الجدة هان علت، وكذا أخت أم الجدة ولو من قبل الأب، لكن هل ذلك لأنهن عمات وخالات حقيقة كالأول، أو لكونه مجازًا، ولكن حمل اللفظ على حقيقته ومجازه، وهو جائز عند الشافعي (٤) (ولا تنكح) العمة (الكبرى على) بنت أختها (الصغرى ولا) تنكح بنت الأخ (الصغرى على) عمتها (الكبرى) ولا تنكح المرأة الكبرى على خالتها الصغرى، ولا تنكح الخالة الصغرى على بنت أختها الكبرى.


(١) "صحيح البخاري" (٥١١٠).
(٢) "الكامل" لابن عدي ٥/ ٢٦٢.
(٣) "صحيح ابن حبان" (٤١١٦).
(٤) انظر: "الحاوي الكبير" ٩/ ٢٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>