للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال القرطبي: وهذا مساق حسن بيِّن غير أن فيه واوًا اقتضت إشكالًا، وهي التي في قوله: ولا تنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى، فأتى بواو العطف التي تقتضي المغايرة، وبالنهي عن إدخال إحداهن على الأخرى طردًا وعكسًا.

قال: ويرتفع الإشكال بأن تقدر الواو زائدة، ويكون الكلام الذي بعد الجملة الأولى مؤكدًا لما قبله ومبينًا له (١).

[٢٠٦٦] (ثنا أحمد بن صالح، ثنا عنبسة، قال: أخبرني يونس، عن) محمد (بن شهاب، قال: أخبرني قبيصة بن ذؤيب، أنه سمع أبا هريرة يقول: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها) معنى الجمع بينهما أن يستحل وطئهما معًا بأن يجمع بينهما في نكاح أو يطؤهما بملك اليمين.

قال الشافعي في كتاب "الأم": وهذا مما لا خلاف فيه (٢). وقالت طائفة من الخوارج والشيعة وعثمان البتي: يجوز، ولكن لما لم يقيد بهذا الخلاف لم يقدح في حكاية الإجماع، وسواء كان الجمع بالنكاح معًا أم مرتبًا فتبطل الثانية؛ لأن بها حصل الجمع، والمرتب هو المراد به في الحديث قبله: "لا تدخل المرأة على خالتها" (٣).

[٢٠٦٧] (ثنا عبد الله بن محمد النفيلي، ثنا خطاب) بفتح الخاء المعجمة أوله والموحدة آخره (ابن القاسم) قاضي حران، وثقه ابن


(١) "المفهم" ٤/ ١٠٣.
(٢) "الأم" ٥/ ٦ بمعناه.
(٣) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>