للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

معين (عن خصيف) بضم الخاء المعجمة وفتح الصاد المهملة وبعد ياء التصغير فاء، ابن عبد الرحمن بن أبي عون الحراني مولى بني أمية صدوق سيء الحفظ.

(عن عكرمة، عن ابن عباس) رضي الله عنهما (عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه كره أن يجمع بين) المرأة (العمة والخالة) لها سواء كانت خالتها بنسب أو رضاع، وضبطوه بكل امرأتين بينهما قرابة أو نكاح، لو فرضت إحداهما ذكرًا لحرمت المناكحة بينهما، واحترز بالنسب والرضاع عن المصاهرة كالمرأة وأم زوجها فإنه يجوز أن يجمع بينهما، وقد أفتى ابن الفركاح بجواز الجمع بين المرأة وبين خالتها.

قال ابن النحاس: الواجب على لفظ هذا الحديث أن لا يجمع بين امرأتين إحداهما عمة الأخرى والأخرى خالة الأخرى، قال: وهذا يخرج على وجه صحيح، وهو أن يكون رجل وابنه تزوجا امرأة وابنتها، تزوج الأب البنت، والابن الأم، فولدت كل واحدة منهما بنتًا، فابنة الأب عمة ابنة الأم، وابنة الأبن خالة ابنة الأب (١).

(و) لا (بين الخالتين) وهو أن يتزوج رجل ابنة رجل، ويتزوج الثاني ابنة الأول، فيولد لكل واحد منهما ابنة، فابنة واحد منهما خالة الأخرى.

(و) أن يجمع بين (العمتين) وهو أن يتزوج أم رجل ويتزوج الآخر أم الآخر، ثم يولد لكل واحد منهما ابنة، فبنت كل واحد منهما عمة الأخرى (٢).


(١) انظر: "المفهم" ٤/ ١٠٣ - ١٠٤.
(٢) انظر: "المفهم" ٤/ ١٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>