للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٠٦٨] (ثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري، ثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -) رضي الله عنها (عن قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ}) (١) أي: فزعتم، وهو ضد الأمن، وقد يكون المخوف منه معلوم الوقوع، وقد يكون مظنونًا، فلذلك اختلف العلماء في تفسير هذا الخوف، فقال أبو عبيدة: خفتم: أيقنتم (٢). وقال آخرون: خفتم: ظننتم.

قال ابن عطية: والذي اختاره أن الخوف على بابه من الظن لا من اليقين، والتقدير: من غلب على ظنه التقصير في القسط لليتيمة فليعدل عنها ({أَنْ لَا تُقْسِطُوا}) تعدلوا، يقال: أقسط الرجل إذا عدل، وقسط إذا جار وظلم، وقرأ ابن وثاب والنخعي: تقسطوا. بفتح التاء على تقدير زيادة: لا، كأنه قال: وإن خفتم أن تجوروا (٣) ({فِي الْيَتَامَى}) اليتيم في بني آدم من قبل الأب، وفي الحيوان من قبل الأم، وأصل اليتيم أن يقال على من لم يبلغ، وقد أطلق في هذِه الآية على المحجور عليها صغيرة كانت أو كبيرة، استصحابًا لإطلاق اسم اليتم لبقاء الحجر عليها، وإنما قلنا أن اليتيمة الكبيرة قد دخلت في الآية؛ لأنها قد أبيح العقد عليها في الآية، ولا تنكح اليتيمة الصغيرة؛ إذ لا إذن لها، فإذا بلغت جاز نكاحها لكن بإذنها.


(١) النساء: ٣.
(٢) "مجاز القرآن" ١/ ١١٤.
(٣) انظر: "المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز" ٢/ ٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>