للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأغلب مندوب إليه سواهن، فإنه أبعد في التهمة وأسلم في الدين والعرض.

(قال عروة) بن الزبير (قالت عائشة) رضي الله عنها (ثم إن الناس) أي: جماعة من الصحابة (استفتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أي: سألوه أن يفتيهم بعد هذِه الآية التي في أول النساء (فيهن) في إماء الأيتام (فأنزل الله تعالى: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ}) (١) أي: في أمر النساء وأحكامهن في الميراث وغير ذلك ({قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ}) أمر الله نبيه أن يقول لهم: إن الله يفتيكم فيهن، أي: يبين لكم حكم ما سألتم عنه. وروى أشهب، عن مالك، كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يسأل فلا يجيب حتى نزل عليه الوحي، وذلك في كتاب الله: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ}. ({وَمَا يُتْلَى}) في موضع رفع عطف على اسم الله، والمعنى: والقرآن يفتيكم، وهو قوله {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}.

({عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ}) أي: القرآن ({فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ}) معناه: النهي عما كانت العرب تفعله من ضم اليتيمة الجميلة الغنية بدون ما تستحقه من المهر، ومن عضل اليتيمة الدميمة الفقيرة عن النكاح أبدًا، والدميمة الغنية حتى يرثها الولي، ونحو ذلك مما يقصد به الولي منفعة نفسه في الدنيا لا نفع اليتيمة، والذي كتب لهن هو توفية ما تستحقه من مهر وإلحاقها بأقرانها.

وقرأ أبو (عبد الله) (٢) المدني في: {يَتَامَى النِّسَاءِ} بياءين من


(١) النساء: ١٢٧.
(٢) في النسخ الخطية: عبيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>