للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طرفه المقدم؛ لأن الإنسان يربي ولده ويتيمته في حجره، وكذا الولي القائم بأمر اليتيم يأخذه في حجره غالبًا (حين تكون قليلة المال والجمال) فلا يرغب في نكاحها، وكان عمر بن الخطاب يأخذ الناس في الدرجة الفضلى في هذا المعنى، فكان إذا سأل الولي عن يتيمته فقيل: هي غنية جميلة. قال: اطلب لها من هو خير منك وعد عليها بالنفع. وإذا قيل: هي دميمة قليلة المال. قال له: أنت أولى بها وبالستر عليها من غيرك (فنهوا) الأولياء (أن ينكحوا ما) أي: اليتيمة التي (رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء) اللاتي في حجورهن (إلا بالقسط) يعني: بالعدل (من أجل رغبتهم عنهن) حيث كن قليلات المال والجمال (قال يونس) بن يزيد بن أبي النجاد القرشي، أحد الرواة (وقال ربيعة) قال المنذري: يشبه أن يكون ابن أبي عبد الرحمن شيخ مالك (١). (في قول الله: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} قال: يقول) الله تعالى لأولياء الميت حين تحرجوا عن القيام بمصالح أموال اليتامى (اتركوهن) أي: اتركوا نكاحهن (إن خفتم) العجز عن القيام بمصالحهن (فقد أحللت لكم) من غيرهن (أربعًا) فإن لم تقدروا أي تتركوهن فلا تكثروا منهن فتحتاجون إلى مخالطتهن.

قال القرطبي: وأقرب الأقوال وأصحها قول عائشة في تفسيرها من الفقه ما قال به مالك من صداق المثل والرد إليه فيما فسد من الصداق، ووقع الاختلاف في مقداره لقولها: بأدنى من سنة صداقها. فوجب أن يكون صداق المثل معروفًا لكل صنف من الناس على قدر أحوالهم،


(١) انظر: "عون المعبود" ٦/ ٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>