للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بينهما، وقيل: من المكان الشاغر أي: الخالي لخلوه عن المهر، وكانوا في الجاهلية يقول الرجل للرجل: شاغرني وليتي بوليتك، أي: عاوضني جماعًا بجماع.

(زاد مسدد في حديثه: قلت لنافع: ما الشغار؟ قال: ينكح) بفتح أوله (الرجل ابنة الرجل) أو ابنة ابنه أو نحوها ممن له الولاية عليها (وينكحه) بضم الياء أي: زوجة الآخر (ابنته) أو نحوها ممن له الولاية عليها (بغير صداق) قال ثعلب: كأن كلا من الوليين يقول: لا ترفع رجل موليتي ما لم ارفع رجل موليتك (١).

واختلفوا في علة النهي، والمشهور التشريك في البضع؛ لأنه جعله موردًا للعقد وصداقًا فأشبه تزويجها من رجلين (وينكح أخت الرجل فينكحه) بضم الياء (أخته) ذكر الابنة في الحديث قبله والأخت هنا على سبيل المثال، وكل مولية من عمة وغيرها كذلك، وظاهر هذا السياق يدل على أن التفسير من قول مالك، وفي كتاب "المدرج" للخطيب أن تفسير الشغار من قول مالك (٢). وقال القرطبي في "المفهم": جاء تفسير الشغار من قول نافع، وجاء في حديث أبي هريرة من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وظاهره الرفع (٣).

(بغير صداق) فلو اقتصر على قوله: زوجتك لتزوجني. ولم يتعرضا لإسقاط الصداق بينهما، أو لم يجعلا البضع صداقًا فالأصح الصحة


(١) انظر: "شرح الزرقاني" ٣/ ١٨٥.
(٢) "الفصل للوصل المدرج" ١/ ٣٨٥.
(٣) "المفهم" ٤/ ١١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>