للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في النكاحين بمهر المثل؛ لأنه لم يعلق ولا جعلا البضع صداقًا.

[٢٠٧٥] (ثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله (بن فارس) الذهلي (ثنا يعقوب بن إبراهيم) بن سعد (حدثني أبي) إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، أخرج له الشيخان.

(عن) محمد (ابن إسحاق، قال: حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج: أن العباس بن عبد الله) وكان من أكبر ولد أبيه، وبه كان يكنى، وكان يقال له: الأعتق. وكان من أجمل ولد عبد الله (بن عباس) وقد روي عنه: ولا عقب له (أنكح عبد الرحمن بن الحكم) بن أبي العاص أخو مروان (ابنته، وأنكحه عبد الرحمن) بن الحكم (ابنته، وكانا قد جعلا صداقًا) لكل واحد منهما (فكتب معاوية إلى مروان) بن الحكم والد عبد الملك بن مروان (يأمره بالتفريق بينهما) في العقدين بعد أن دخلا (وقال في كتابه) إليه (هذا) هو (الشغار الذي نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) لأنهما شركا في العقد الذي جعلاه صداقًا، وبين البضع فجعلا البضع مع الصداق مهرًا، فلو لم يزوج كل واحد منهما الآخر لم يرضَ بهذا الصداق، وقيل: علة البطلان تعليق عقد النكاح على عقد الأخرى. قاله القفال.

<<  <  ج: ص:  >  >>