للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب في الولي

[٢٠٨٣] (ثنا محمد بن كثير) العبدي (ثنا سفيان) بن سعيد الثوري، (ثنا) عبد الملك (ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أيما (١) امرأة نكحت) زوجًا (بغير إذن وليها) مواليها، لفظ ابن ماجه: "أيما امرأة لم ينكحها الولي" (٢). أو الولاة (فنكاحها باطل ثلاث مرات) وللترمذي وابن ماجه: "فنكاحها باطل، فنكاحها باطل" (٣). قال عبد الحق: وفي بعض طرق هذا الحديث: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها وشاهدي عدل فنكاحها باطل"، ذكره الدارقطني عن عيسى بن يونس، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى عن الزهري، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: وكذلك رواه حفص بن غياث وخالد بن الحارث، عن ابن جريج (٤).

وقد استدل محمد بن الحسن بقوله: "نكحت بغير إذن وليها" أن لها تزويج نفسها بإذن وليها (٥)، وكذا تزويج غيرها بالوكالة؛ فإن مفهوم قوله: "بغير إذن وليها" صحة نكاحها بإذنه، ولأن المرأة إنما منعت من


= برقم (٢١٠٧، ٢١٠٨). وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٨١٩).
(١) في الأصل: أي: والمثبت من "السنن".
(٢) "سنن ابن ماجه" (١٨٧٩).
(٣) "سنن الترمذي" (١١٠٢)، وابن ماجه (١٨٧٩).
(٤) "الأحكام الوسطى" ٣/ ١٣٨.
(٥) انظر: "المبسوط" ٥/ ١٠ - ١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>