للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الاستقلال بالنكاح لقصور عقلها فلا يؤمن انخداعها وقوعه منها على وجه المفسدة، وهذا مأمون فيما إذا أذن فيه وليها، والصحيح أنها لا تزوج وإن أذن لها وليها؛ لعموم قوله في الحديث الآتي: "لا نكاح إلا بولي" (١). وهذا مقدم على دليل الخطاب، والتخصيص ها هنا لا يخرج مخرج الغالب؛ فإن الغالب أنها لا تزوج نفسها بغير (٢) إذن وليها.

فإن قيل: هذا الحديث أنكره الزهري، وهو راويه قال ابن جريج: سألت الزهري عنه فلم يعرفه.

فالجواب: لم يقل هذا عن ابن جريج غير ابن علية، كذلك قال الإمام أحمد ويحيى، ولو ثبت هذا، لم يكن فيه حجة؛ لأنه نقله عنه ثقات فلو نسيه الزهري لم يضره؛ لأن النسيان لم يعصم منه إنسان.

(فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها) لفظ الترمذي: "فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها". قال صاحب "الكافي": ووجه الدلالة على بطلانه لعدم ولايتها أنه حكم في الحديث بالبطلان وأكده بالتكرار، وأوجب المهر بالدخول، ولو كان النكاح صحيحًا لوجب المهر بالدخول. (فإن تشاجروا) أي: تنازعوا واختلفوا، قال الله تعالى: {حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} (٣) (فالسلطان ولي من لا ولي له) فيه دلالة على أن المرأة لا تزوج نفسها ولا غيرها؛ إذ لو كان لها ولاية لما نقلت الولاية عنها إلى السلطان، بل كانت هي ولية نفسها،


(١) سيأتي تخريجه.
(٢) فوقها في الأصل: إلا.
(٣) النساء: ٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>