للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ثنا) أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان (الشيباني، عن عكرمة، عن) عبد الله (ابن عباس، قال) أبو إسحاق (الشيباني وذكره) أي: هذا الحديث (عطاء أبو الحسن (١) السوائي) بضم السين وفتح الواو المخففة بعدها مد نسبة إلى سواءة بن عامر بن صعصعة الكندي، قيل: إنه مولى بني يشكر، وهو والد يزيد بن عطاء، أخرج البخاري لعطاء في الإكراه وفي تفسير سورة النساء (ولا أظنه) يروي (إلا عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذِه الآية {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} {لَا يَحِلُّ لَكُمْ}) (٢) الخطاب للأولياء ({أَنْ تَرِثُوا}) أن مصدرية في موضع رفع بـ (يحل)، أي: لا يحل لكم وراثة (النِّسَاءَ}) والمقصود بهذِه الآية نفي الظلم عن النساء وإضرارهن ({كَرْهًا}) مصدر في موضع الحال، وأمر الزوج أن يطلقها إن كره صحبتها ولا يمسكها كرهًا، والمقصود من الآية إذهاب ما كانوا عليه في جاهليتهم كما سيأتي، وأن تجعل كالمال يورثن عن الرجال كما يورث المال، وكرهًا بضم الكاف وفتحها في السبع ({وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ}) تقدم أن معنى العضل المنع، يقال: الخِطاب لأزواج النساء إذا حبسوهن مع سوء العشرة طمعًا في الإرث، أو ليفتدين ببعض مهورهن وهو الأصح، واختاره ابن عطية (٣) لقوله تعالى {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (قال: كان الرجل إذا مات عن) زوجته (كان أولياؤه أحق بامرأته) من ولي نفسها وأقاربها، قال الزهري وأبو مجلز:


(١) بعدها في الأصل: مهاجر. وهو خطأ، فمهاجر أبو الحسن تيمي لا سوائي، انظر: ترجمته في "التهذيب" ٢٨/ ٥٨٤.
(٢) النساء: ١٩.
(٣) "المحرر الوجيز" ٢/ ٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>