للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان من عادة الجاهلية إذا مات الرجل يلقي ابنه من غيرها أو أقرب عصبته ثوبه على المرأة فيصير أحق بها من نفسها ومن أوليائها (إن شاء بعضهم) أي بعض أولياء الميت (تزوجها) بلا صداق إلا الصداق الذي أصدقها الميت (أو) إن شاؤوا (زوجوها) لمن اختاروا من غيرهم وأخذوا صداقها، ولم يعطوها منه شيئًا (وإن شاؤوا لم يزوجوها) لأحد إلى أن تفتدي منه بما ورثت من الميت أو تموت فيرثها (فنزلت هذِه الآية في ذلك) فيكون المعنى: لا يحل لكم أن ترثوهن من أزواجهن فتكونوا أزواجًا لهن، وقيل: كان الوارث إن سبق فألقى عليها ثوبًا فهو أحق بها، وإن سبقته فذهبت إلى أهلها كانت أحق بنفسها، قاله السدي.

[٢٠٩٠] (ثنا أحمد بن محمد بن ثابت) أبو الحسن بن شبويه (المروزي) بفتح الواو من كبار الأئمة، قال في "الكمال": قال الدارقطني: روى عنه البخاري (١).

(قال: حدثني علي بن حسين، عن أبيه) حسين بن واقد القرشي قاضي مرو، أخرج له مسلم.

(عن يزيد) بن أبي سعيد (النحوي) المروزي، متقن عابد، قتله أبو مسلم (عن عكرمة، عن ابن عباس) رضي الله عنهما (قال) في قوله تعالى: ({لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا}) تقدم ({وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ}) النهي عن العضل ها هنا للأزواج نهوا أن يمسكوهن إذا لم يكن لهم فيهن حاجة إضرارًا بهن ({لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ}) يعني لتفتدي ببعض ما آتيتموهن من المهور ({إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ}) قال أبو


(١) "تهذيب الكمال" ١/ ٤٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>