للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحسن: هو الزنا، إذا زنت البكر فإنها تجلد مائة وتنفى سنة وترد إلى زوجها ما أخذت منه. وقال أبو قلابة: إذا زنت البكر فلا بأس أن يشق عليها ويضارها حتى تفتدي (١).

وقال ابن مسعود وابن عباس والضحاك وقتادة: البينة في هذِه الآية البغض والنشوز، قالوا: فإذا نشزت حل له أن يأخذ مالها (٢).

قال القرطبي: هذا مذهب مالك (٣)، قال: ومن العلماء من يجوز أخذ المال من الناشز على جهة الخلع إلا أنه يرى أن لا يجاوز ما أعطاها ركونًا إلى قوله: {لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} قال ابن عطية: الزنا أصعب على الزوج من النشوز والأذى، وكل ذلك فاحشة تحل أخذ المال. قال عطاء الخراساني: كان الرجل إذا أصابت امرأته فاحشة أخذ منها ما ساق إليها وأخرجها فنسخ ذلك بالحدود (٤).

({مُبَيِّنَةٍ}) قرأ نافع وأبو عمرو بكسر الياء والباقون بفتحها (٥) (وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها) أي: يمنعها من الزواج وتستمر بلا زوج (حتى تموت أو ترد) بالنصب (إليه صداقها) الذي دفعه إليها الزوج (فأحكم الله) في كتابه أي منع من ذلك (ونهى عن ذلك) يقال: أحكمت فلانًا أي: منعته، ومنه سمي الحاكم؛ لأنه يمنع الظالم، ومنه حكمة الفرس أي: لجامها؛ لأنها تمنعه عن مخالفة


(١) انظر: "جامع البيان" للطبري ٨/ ١١٦ - ١١٧.
(٢) "الجامع لأحكام القرآن" ٥/ ٩٥.
(٣) انظر: "المدونة" ٢/ ٢٤٥ - ٢٤٦.
(٤) "الجامع لأحكام القرآن" ٥/ ٩٥ - ٩٦، وانظر: "المحرر الوجيز" ٢/ ٢٨.
(٥) انظر: "السبعة" لابن مجاهد ص ٢٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>