للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسلمة) القعنبي (قال: ثنا مالك، عن عبد الله بن الفضل) بن العباس بن ربيعة بن [الحارث بن] (١) عبد المطلب بن هاشم الهاشمي المدني.

(عن نافع بن جبير) بن مطعم (عن ابن عباس) رضي الله عنهما (قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الأيم) بتشديد الياء المكسورة هي الثيب التي مات عنها زوجها أو طلقها، ويستعمل في الرجال إذا لم يكن لهم نساء قليلًا، وأكثر ما تستعمل في النساء، ولذلك لم يقل: أيمه بالهاء على الأكثر فهو كقولهم: امرأة طالق، وقد تستعمل الأيم في كل من لا زوج لها وإن كانت بكرًا صغيرة كانت أو كبيرة، قاله الحربي، وقد جاءت في رواية الأثبات: "الثيب" مفسرًا، ويدل على أن المراد الثيب أنه قد قابله بالبكر بعده في قوله: "والبكر تستأمر". يدل على أن ما قبله الثيب التي هي خلاف البكر.

(أحق بنفسها) يحتمل من حيث اللفظ أن المراد أحق من وليها في كل شيء من عقد وإذن وغيرهما كما قاله أبو حنيفة (٢) وداود، ويحتمل أنها أحق بالإذن الدال على الرضا وهو قول كافة العلماء، فلا تزوج حتى تنطق بالإذن بخلاف البكر، لكن لما صح قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاح إلا بولي" مع غيره من الأحاديث الدالة على اشتراط الولي تعين الاحتمال الثاني.

واعلم أن لفظة "أحق" هنا للمشاركة معناه: إن لها في نفسها النكاح حقًّا ولوليها حقًّا وحقها آكد من حقه؛ فإنه لو أراد تزويجها كفؤًا وامتنعت


(١) بياض قدر كلمتين، والمثبت من "الطبقات" ٣/ ١٢١.
(٢) انظر: "المبسوط" ٥/ ١٢ - ١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>