للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لم يجز، ولو أرادت أن تتزوج كفؤًا فامتنع الولي وأصر زوجها القاضي، فدل على تأكيد حقها ورجحانه (١).

(والبكر تستأمر في نفسها) قال النووي: اختلفوا في معناه، فقال الشافعي وابن أبي ليلى وأحمد وغيرهم: الاستئذان في البكر البالغ مأمور به، فإن كان الولي أبًا أو جدًّا وإن علا كان الاستئذان مندوبًا إليه، ولو زوَّجها بغير استئذانها صح لكمال شفقته (٢). وعن أحمد أن المميزة تستأذن (٣)، وعلى القول بصحة تزويجها بغير إذنها فيستحب استئذان البالغة للحديث وللخروج من خلاف أبي حنيفة، وكذا يستحب استئذان المراهقة كما صرح به بعضهم والأم أولى باستئذانها لتعرف ما في نفسها، وقوله: "تستأمر في نفسها" (احترازًا من غيرها فلا تستأمر في ابنتها ولا ابنة ابنها ونحو ذلك.

(وإذنها صماتها) بضم الصاد أي: سكوتها، قال عياض: اختلف في مذهبنا هل من شرط ذلك إعلامها بأن إذنها صماتها أم لا؟ مع اتفاقهم على استحباب ذلك (٤). وقد تقدم زيادة في ذلك (وهذا لفظ القعنبي) دون ابن يونس.

[٢٠٩٩] (ثنا أحمد بن حنبل، ثنا سفيان) بن عيينة (عن زياد بن سعد، عن عبد الله بن الفضل بإسناده) المذكور (ومعناه، وقال: الثيب أحق بنفسها


(١) في الأصل: (نقصانه) والمثبت من "شرح مسلم" للنووي ٩/ ٢٠٤.
(٢) "شرح النووي" ٩/ ٢٠٤، وانظر: "الأم" ٥/ ٢٩، و"المغني" ٩/ ٤٠٥.
(٣) انظر: "المغني" ٩/ ٣٩٩.
(٤) "إكمال المعلم" ٤/ ٥٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>