للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من وليها، والبكر يستأمرها أبوها قال المصنف) زيادة (أبوها ليس بمحفوظ) وأبوها جاء في "صحيح مسلم" من طريق [ابن أبي عمر] (١) عن سفيان، ولفظه: "البكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها"، وربما قال: "وصمتها إقرارها"، ورواه النسائي في "صحيحه" (٢).

[٢١٠٠] (ثنا الحسن بن علي) الخلال (ثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن صالح بن كيسان، عن نافع، عن جبير بن مطعم، عن ابن عباس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ليس (٣) للولي مع الثيب) (٤) هي هنا البكر البالغ، ولفظ النسائي كذا: "ليس للولي مع الثيب" (أمر) أي: إذا منعت النكاح ولم ترض به، وأما الثيب إذا أرادت كفؤًا فعضل الأب سقطت ولايته وزوج السلطان عنه، وكذا إذا اجتمع الولي وأرادت كفؤًا فلا يزوجها الأب بل السلطان، وكذا لو عاب الفقر وأرادت الزواج زوَّجها السلطان، ويحصل العضل مع قلة المهر، فلو دعت إلى كفء بدون مهر المثل وامتنع الولي زوَّج السلطان؛ لأن المهر محض حقها.

(واليتيمة) قال المنذري: اليتيمة هنا هي البكر البالغ (٥).

(تستأمر) قال البيهقي: هذا الحديث رواته ثقات، وفيه دليل على أن


(١) في الأصل: (أبو عمرو) والمثبت هو الصواب كما في "صحيح مسلم".
(٢) أطلق بعض الحفاظ على "سنن النسائي": "الصحيح"؛ لأجل ما رأوه في كتابه من قوة شرطه وتحريه. ومن هؤلاء: أبو علي النيسابوري، وابن عدي، والدارقطني.
(٣) سقط من (ر).
(٤) في الأصل: البنت. وجرى عليه الشرح، فليعلم.
(٥) "مختصر سنن أبي داود" المطبوع معه "معالم السنن" ٣/ ٣٧، ولكن هذا القول ليس قول المنذري ولكنه من كلام الخطابي.

<<  <  ج: ص:  >  >>