للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المراد بالبكر التي تستأذن اليتيمة (١) يزوجها غير الأب والجد بعد بلوغها ويقنع منها بالسكوت حينئذٍ في الإذن في ظاهر المذهب (وصمتها إقرارها) أي: قائم مقام الإقرار، ودخل في قوله: "تستأمر وصمتها إقرارها" ما إذا استؤمرت للعصبة، وكذا للحاكم، وكذا المحكم على تجويزه في النكاح.

[٢١٠١] (حدثنا) عبد الله بن مسلمة (القعنبي، عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه) القاسم بن محمد بن أبي بكر التيمي أفضل أهل زمانه هو وابنه.

(عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد) بن جارية (الأنصاريين) ومجمع صحابي، وكان أبوهما جارية بن عامر أحد بني مالك بن عوف ممن اتخذ مسجد الضرار، وكان مجمع غلامًا قد جمع القرآن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا سورة أو سورتين.

(عن خنساء) بفتح الخاء المعجمة وسكون النون ثم سين مهملة بعدها مد (بنت خذام) بكسر الخاء المعجمة وتشديد الذال المعجمة وبعد الألف ميم ابن ربيعة، وخنساء ووالدها صحابيان، وكانت خنساء تحت أنيس بن قتادة فقتل عنها يوم أحد فزوجها أبوها رجلًا من بني عوف فحنت إلى أبي لبابة بن عبد المنذر، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أباها أن يلحقها بهواها، فتزوجت أبا لبابة فجاءت بالسائب بن أبي لبابة (٢).

(الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب) قال في "الاستيعاب": اختلفت الأحاديث في حالها: هل كانت بكرًا أم ثيبًا؟ قال: والصحيح نقل


(١) انظر: "سنن البيهقي الكبرى" ٧/ ١١٦.
(٢) "الطبقات الكبرى" ٨/ ٤٥٦، و"معرفة الصحابة" لابن منده ١/ ٥٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>