للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صفة لوزن؛ لأنه مصدر بمعنى المفعول على كل حال أي موزون نواة من ذهب فيكون الصداق ذهبًا وزنه خمسة دراهم. قال القاضي: كذا فسرها أكثر العلماء (١). وقال أحمد: النواة ثلاثة دراهم وثلث (٢). وقال بعض المالكية: ربع دينار عن أهل المدينة، وقيل: النواة ذهب وزن خمسة دراهم (٣). والمعنى هنا أنه أصدقها وزن نواة من الذهب دراهم، فيكون من ذهب صفة لنواة، ويكون وزن نواة ولم يبين جنسه وهو ظاهر كلام أبي عبيد؛ فإنه قال: لم يكن هناك ذهب، إنما هي خمسة دراهم من نواة كما يسمى الأربعون أوقية (٤). وقيل: المراد بالنواة نواة التمر المعروفة، والمراد وزنها من الذهب وضعف بأنه مجهول؛ لاختلاف نوى التمر، إلا أن يحمل على غالب النوى، وقيل: المراد نواة من ذهب قيمتها خمسة دراهم، نقله ابن الجوزي عن الأزهري (٥). وقد روى البيهقي وزن نواة من ذهب قومت خمسة دراهم (٦). وسنده جيد، وفي رواية للبيهقي: قومت يعني النواة ثلاثة دراهم (٧). لكن روايتها ضعيفة، وعن الشافعي أنها ربع النش، والنش نصف أوقية، والأوقية أربعون. نقلة البغوي وقال: هو كما قال (٨).


(١) "إكمال المعلم" ٤/ ٣٠٢.
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق" رواية الكوسج (١٠٨٥).
(٣) "الاستذكار" ١٦/ ٣٤٠.
(٤) "غريب الحديث" لأبي عبيد ٢/ ١٩٠.
(٥) "غريب الحديث" لابن الجوزي ٢/ ٤٤٢.
(٦) "السنن الكبرى" ٧/ ٢٣٧.
(٧) "السنن الكبرى" ٧/ ٢٣٧.
(٨) "شرح السنة" للبغوي ٩/ ١٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>