للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(قال: أولم) أي: اصنع وليمة (ولو بشاة) يعني وإن قلَّت، فـ (لو) هنا للتقليل، والوليمة من الولم وهو الاجتماع، ومنه سمي القيد ولمًا؛ لأنه يجمع الرجلين، والوليمة لغةً اجتماع الشيء، ثم نقلت في الشرع إلى طعام العرس من الولائم تشبيهًا بها، وقد عد أصحابنا وغيرهم أنواعًا من الضيافات دونها أبينها وليمة العرس وهي التي عند التعريس بالمرأة، أي: الدخول بها، وهي المراد بأمره - صلى الله عليه وسلم - عبد الرحمن في هذا الحديث.

قال البيهقي: قال الشافعي: لم أعلمه أمر غير عبد الرحمن بن عوف، ولا ترك وليمة على عرس (١). وفي رواية الصحيحين: "بارك الله لك، أولم ولو بشاة" (٢).

[٢١١٠] (ثنا إسحاق بن جبريل البغدادي) قال الذهبي: قال البخاري: ثنا إسحاق بن أبي عيسى: حدثنا يزيد (٣) فلعله هو (أنا يزيد) بن هارون أبو خالد السلمي (أنا موسى بن مسلم بن رومان) ويقال: مسلم بن رومان، وورد من طريق يونس بن محمد المؤدب عن صالح بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " لو أن رجلًا تزوج امرأة على ملء كف من طعام لكان ذلك صداقًا" (٤). ويقال: صالح بن مسلم بن رومان (عن أبي الزبير) محمد بن مسلم ابن


(١) انظر: "معرفة السنن والآثار" ٥/ ٤٠٣.
(٢) البخاري (٢٠٤٨)، ومسلم (١٤٢٧).
(٣) "صحيح البخاري" (٧٤٧٣).
(٤) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٢٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>