للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب في التزويج على العمل يعمل

[٢١١١] (ثنا) عبد الله بن مسلمة (القعنبي، عن مالك، عن أبي حازم) سلمة (بن دينار) الأعرج المدني، (عن سهل بن سعد الساعدي) - رضي الله عنه -: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاءته امرأة) يقال لها: خولة بنت حكيم، ولم يثبت. (فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت نفسي لك) استدل به القاضيان ابن القصار وابن بكير على أن النكاح ينعقد بلفظ الهبة، وكذلك البيع، وذكر أبو حامد عن مالك أنه إن ذكر المهر مع هذا اللفظ صح وجاز العقد، وإلا لم يجز ولم ينعقد النكاح (١). ووافق أبو حنيفة على أن النكاح ينعقد بلفظ الهبة، والبيع والتمليك (٢). وقال الشافعي وأحمد: لا ينعقد بالهبة، وأجابوا عن هذا الحديث بأنه من خواصه - صلى الله عليه وسلم - بدليل قوله تعالى: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ} إلى قوله: {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} (٣)، فذكر ذلك خالصًا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولأنه لفظ ينعقد به غير النكاح فلم ينعقد به النكاح كلفظ الإجارة (٤).

(فقامت قيامًا طويلًا) وبوب عليه البخاري باب: عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. ولفظه في هذا الباب: جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تعرض عليه نفسها وقالت: يا رسول الله ألك بي حاجة؟ فقالت بنت


(١) هناك روايتان عن مالك: إحداهما تجيز هذا النكاح، والأخرى لا تجيز. وانظر: "الاستذكار" ١٦/ ٦٨، و"التاج والإكليل" ٣/ ٤٢٠.
(٢) انظر: "المبسوط" ٥/ ٥٦ - ٥٧.
(٣) الأحزاب: ٥٠.
(٤) "الأم" ٥/ ٦٠، وانظر: "المغني" ٩/ ٤٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>