للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنس يعني: ابن مالك: ما أقل حياءها، واسوأتاه واسوأتاه! قال: هي خير منك، رغبت في النبي - صلى الله عليه وسلم - فعرضت نفسها عليه (١). ولفظه في باب القراءة عن ظهر القلب: جئتك لأهب لك نفسي، فنظر إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها بشيء جلست (٢).

(فقام رجل) قال الحافظ ابن حجر: لم يسم (فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة) ولم يقل: هبنيها؛ إذ ذاك خالص له - عليه السلام -، قال بعض الأئمة: وفي الحديث دليل على أن الهبة لا تنعقد ولا تدخل في ملك الموهوب إلا بالقبول؛ لأن الموهوبة [كانت جائزة] (٣) للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد وهبت هذِه له نفسها فلم تصر زوجة بذلك، قاله الشافعي (٤)، وفي قول هذا الرجل: زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. دليل على جواز الخطبة ما لم يتراكنا. قال عياض: لا سيما مع ما رأى في زهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها. قال الباجي: فيه جواز ذلك إذا كان باستئذان [الذي أجابته] (٥)؛ إذ هو حقه. ثم قال القاضي: وعندي أن الاستدلال بهذا كله ضعيف؛ لأنه لم يكن هذا إلا من المرأة للنبي في نفسها، والرجل إنما طلب المرأة وخطبها من النبي ولم يخطبها غيره قبله، حتى يقال: هي خطبة على خطبة.


(١) "صحيح البخاري" (٥١٢٠).
(٢) "صحيح البخاري" (٥٠٣٠).
(٣) سقطت من الأصل، واستدركتها من "عمدة القاري" ١٢/ ١٤٤.
(٤) انظر: "الأم" ٥/ ٦٠.
(٥) غير واضحة في الأصل، وقد استدركتها من "المنتقى" للباجي.

<<  <  ج: ص:  >  >>