للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هل عندك شيء تصدقها) بضم التاء وكسر الدال (إياه؟ قال) في "الموطأ" (١) وغيره، فيه دليل على أنه لا نكاح إلا بصداق (فقال: ما عندي إلا إزاري هذا) فيه فضيلة الصحابة وما كانوا عليه من التقلل من الدنيا والاقتصار من الدنيا على ستر العورة وسد الجوعة، وعلى جواز خطبة من لا يملك غير ما عليه ثقة بالله تعالى واعتمادًا عليه في رزقه ورزقها، ويكون حديث: "ومن لم يستطع فعليه بالصوم" (٢)، محمولًا على من ليس يحفظ من كتاب الله ما يستغني به.

(فقال رسول الله: إنك إن أعطيتها إزارك) الذي يستر عورتك، جلست عريانًا (ولا إزار لك) فيه دليل على نظر كبير القوم في مصالحهم وهدايتهم إلى ما فيه الرفق بهم، وفيه المنع من كشف العورة، وفيه جواز لبس الرجل ثوب امرأته إذا رضيت أو غلب على ظنه رضاها، قال النووي: وهو المراد في هذا الحديث (٣).

قال عياض: وفيه دليل على أن صداق المال يخرجه من يد مالكه، وأن من أصدق جارية حرمت، وفيه أن أثمان المبيعات لا تصح إلا بتسليمها أو إمكانه، فمتى لم يمكن ذلك وامتنع تسليمه لم ينعقد فيه بيع ولا به سواء كان امتناع ذلك حسًّا كالطير في الهواء والحوت في الماء والآبق والشارد، أو شرعًا كالرهون، ومثل هذا الإزار الذي لو زال لكشف (٤)، انتهى.


(١) "الموطأ" ٢/ ٥٢٦.
(٢) أخرجه البخاري (٥٠٦٥)، ومسلم (١٤٠٠) (١).
(٣) "شرح النووي" ٩/ ٢١٤.
(٤) "إكمال المعلم" ٤/ ٥٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>