للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال (فالتمس) فيه أن الالتماس لا يختص بالمساوي، بل يقع على طلب الأعلى من الأدنى خلافًا لبعض الأصوليين (شيئًا) عام، والمراد به الخصوص، أي: التمس مالًا له وقع بحيث يكون قدره أكثر من الخاتم الحديد (قال: لا أجد شيئًا) أي ما يصلح للصداق (قال: فالتمس ولو خاتمًا من حديد) يحتمل أن المرأة كانت بكرًا، فإن البكر يكنى عنها بالخاتم كما في حديث الغار، وقول المرأة: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه (١). يعني بنكاح صحيح ومهر، فناسب ذكر الخاتم في المهر ليستحل به خاتم البكارة، ويحتمل غير ذلك، قال عياض: قوله: ولو خاتمًا على طريق المبالغة لا التحديد؛ لقوله أولًا: لا أجد شيئًا، وأنه المراد بقوله: التمس شيئًا أكثر قيمة من خاتم الحديد؛ إذ قد نفى الرجل أن يجد شيئًا ولا ما هو الأقل من خاتم الحديد، قال: وهذا يضعفه أن مذهب مالك استحباب تقديم ربع دينار لا أقل، قالوا: وفيه دليل على جواز اتخاذ خواتم الحديد، وقد اختلف السلف والعلماء في ذلك، فأجازه بعضهم إذا لم يثبت النهي فيه، ومنعه آخرون وقالوا: كان هذا قبل النهي، وقوله - صلى الله عليه وسلم - فيه: "حلية أهل النار" (٢). قالوا: ومطالبته له بذلك في الحين يدل على أن من حكمته [تعجيله] (٣) أو تعجيل ما يصح أن يكون مهرًا، ولو ساغ تأخير


(١) أخرجه البخاري (٣٤٦٥)، ومسلم (٢٧٤٣) (١٠٠) من حديث عبد الله بن عمر.
(٢) أخرجه الترمذي (٤٢٢٣) من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه. وقال: حديث غريب وسيأتي عند أبي داود (١٧٨٥) باب ما جاء في خاتم الحديد.
(٣) من "إكمال المعلم ".

<<  <  ج: ص:  >  >>